نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٢

ثم (١) ان فى تخصيص العام الكتابى بمطلق الخبر الواحد منطوقا او مفهوما موافقا او مخالفا كلام آخر من جهة الاخبار الواردة فى طرح المخالف للكتاب وانها زخرف ولكن لا يخفى ان شمول هذه الطائفة للمخالفة بنحو العموم والخصوص مستتبع للجزم بتخصيصها مع ان لسانها آبية عن التخصيص فلا محيص من حملها على المخالفة بنحو المباينة فلا يشمل المقام.

______________________________________________________

ـ تقديم احد العامين من وجه لاجل وجود المرجح فيه على الآخر الفاقد للترجيح كما اذا فرض ان الباقى تحت احد العامين بخصوصه على فرض تخصيصه بالعام الآخر بمقدار يستهجن التخصيص الى ذلك المقدار فان ذلك يكون مرجحا له وموجبا لتقدمه على الآخر. وعلى اى حال تفصيله فى محله فقهيا.

في تخصيص العام الكتابى بمطلق الخبر الواحد

(١) (نموذج ٨) قال في الكفاية ج ١ ص ٣٦٦ الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب او بالخبر المتواتر او المحفوف بالقرينة القطعية من الخبر الواحد بلا ارتياب. وذكر المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ولكن التحقيق هو الجواز للسيرة المستمرة من الاصحاب من قديم الأزمان الى زماننا هذا على تخصيص العمومات الكتابية بالخبر الواحد الغير المحفوف بالقرائن القطعية كتخصيص غيرها به ، وعدم صلاحية ما تمسك به المانعون للمانعية تارة بقطعية العام الكتابى سندا وظنية سند الخبر فلا دوران بينهما من جهة عدم مقاومة الظنى مع القطعى واخرى بما ورد من الاخبار الكثيرة القطعية على طرح ما لا يوافق الكتاب او يخالفه من نحو قوله عليه‌السلام ما خالف قول ربنا لم اقله وسائل الشيعة باب ـ

٤٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ صفات القاضى ح ١٥ او فاضربه على الجدار او زخرف نفس الباب ح ١٢ / ١٤ على اختلاف السنتها بدعوى ان المخالفة نعم المخالفة بنحو العموم من وجه والمطلق فيجب ح طرح ما يخالف العموم الكتابى من الاخبار الآحاد ، اذ فيه ما لا يخفى اما الأول فبأنه لا دوران بين سند العام الكتابى وسند الخاص الظنى حتى يقال بعدم مقاومة الظنى للمعارضة مع القطعى بل ولا دوران ايضا بين دلالتهما من جهة معلومية اقوائية الدلالة فى الخاص من العام فى العموم كيف وان لازمه عدم جواز تخصيص العام المتواتر السند بالخبر الواحد مع انه ليس كذلك قطعا بل وانما الدوران انما كان بين دلالة العام الكتابى وسند الخاص الظنى وفى مثله يكون الدوران والمعارضة بين الظنيين من جهة ظنية دلالة العام ايضا لا بين القطعى والظنى فكان الخاص ح بسنده يعارض دلالة العام الكتابى لا سنده حتى يتوجه الاشكال المزبور ولا بدلالته من جهة ما عرفت من اقوائية ظهوره من ظهور العام ومن ذلك يقدم عليه بلا كلام مع القطع بصدوره كما يكشف عنه اطباقهم على جواز تخصيصه بالمتواتر او المحفوف بالقرينة القطعية ، واما الوجه الثانى ففيه ايضا منع اطلاق تلك النصوص وشمولها للمخالفة بنحو العموم المطلق بل ومن وجه ايضا بل نقول باختصاصها بمقتضى الانصراف بخصوص المخالفة بنحو التباين الكلى كيف وانه من المقطوع صدور اخبار كثيرة مخالفة للكتاب بنحو العموم المطلق ومن وجه فلا بد ح من الالتزام بالتخصيص بما صدر عنهم عليهم‌السلام من الاخبار المخالفة بنحو العموم المطلق ومن وجه وهو كما ترى من إباء هذه الاخبار بملاحظة ما اشتمل عليها من التعبيرات عن التخصيص فان قوله عليه‌السلام ما خالف قول ربنا لم اقله او زخرف او فاضربه على الجدار ونحوها ممّا لا يكاد يتحمّل التخصيص فلا محيص ح بقرينة صدور مثل ـ

٤٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ هذه الاخبار المخالفة بنحو العموم من وجه والمطلق عنهم عليهم‌السلام من حملها على خصوص المخالفة بنحو التباين الكلى لو فرض اطلاق فيها. كما ان ما دل منها على طرح ما لا يوافق ايضا لا بد من الحمل على ذلك لو لم نقل باختصاصها بمورد تعارض الخبرين ومقام ترجيح احدهما على الآخر.

ثم ان كل ذلك ايضا فى فرض صدق المخالفة عرفا على المخالفة بنحو العموم المطلق والّا فمع عدم صدق المخالفة على مثل ذلك عرفا يخرج موضوعا عن تلك الأخبار. وح فعلى كل حال لا مجال لتشكيك فى جواز تخصيص العام الكتابى بالخبر الواحد بمثل البيانات المزبورة بل لا بد بمقتضى القواعد المقررة فى محله من تخصيصه به كتخصيصه بالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية. نعم بعد ما ظهر ان الدوران فى المقام كان بين سند الخاص الظنى وبين دلالة العام الكتابى لا بين سنديهما ولا بين دلالتيهما يبقى الكلام فى ترجيح اصالة التعبد بالسند فى الخاص على اصالة التعبد بالدلالة فى طرف العام القطعى ووجه تقديمه عليه بانه من جهة الحكومة كما قيل بدعوى مسبّبية الشك فى حجية الظهور فى العام عن الشك فى صدور الخاص الاظهر فى قباله باعتبار ان موضوع الحجية فى اصالة الظهور هو الظهور الذى لم يرد اظهر فى قباله او من جهة الورود بمناط المزاحمة وتقديم اقوى الحجتين او بمناط آخر وقد اشبعنا الكلام فى ذلك مفصلا فى مبحث التعادل والتراجيح فراجع هناك. لكن استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ٢١٦ قال ان الخبر يكون له جهات الصدور والجهة والدلالة فدليل حجية الخبر الواحد يدل على التعبد بالصدور واصالة عدم صدوره تقية على التعبد بالجهة وبناء العقلاء يدل على التعبد بالدلالة فيجب ان نرى من اى جهة يكون معارضا للكتاب والذى هو الحق ـ

٤٠٣

مقالة (١) اختلفوا فى ان الاستثناء فى طىّ الجمل المتعدّدة يرجع الى

______________________________________________________

ـ هو ان المعارضة تكون من جهة الدلالة لا من جهة السند ولا الجهة لان دليل حجية جعل الظن منزلة العلم والفرض عدم كونه عن تقية فيبقى الاشكال من حيث الدلالة فهنا نقول دليل ظهور الآية بناء العقلاء وهو ظنى فيها ودليل ظهور الدلالى فى الخبر ايضا بنائهم وهو ظنى ايضا فالسند وان كان فى الكتاب قطعيا ولكن الدلالة ظنية فالحق ملاحظة الدلالتين لا السندين. فحينئذ نقول يقدم الخاص على العام من باب الحكومة لان دليله هو بناء العقلاء وهو التعبد بظهوره من باب نظره الى العام وشرحه له ولا يخفى ان كل تخصيص فى دليله قبل الحكم بالتخصيص يلزم ان يكون من باب الحكومة فما يقال من ان الجمع العرفى يقتضى ذلك سره حكومة دليل تقديم الخاص على دليل العام وهو بناء العقلاء. نعم لو كان الخاص قطعيا يكون تقديمه على العام بالورود لا بالحكومة لان الظن حجة فى صورة عدم وجود العلم فما قال الشيخ من التقديم لعله يكون من باب هذه النكتة وهى الحكومة. وتفصيله فى محله وعند ما كان السند ظنيا لا تصل النوبة الى الدلالة فيتعارض السند الظنى مع دلالة الظنى الكتاب كما هو واضح.

في الاستثناء عقيب الجمل المتعددة

(١) (نموذج ٩) قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦٤ الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة هل الظاهر هو رجوعه الى الكل او خصوص الاخيرة او لا ظهور له في واحد منهما بل لا بد فى التعيين من قرينة اقوال والظاهر انه لا خلاف ولا اشكال فى رجوعه الى الاخيرة على اى حال ضرورة ان رجوعه الى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة اهل المحاورة وكذا فى صحة رجوعه الى الكل تحتاج الى القرينة. وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٩٦ اذا تعقب الاستثناء جملا متعددة ـ

٤٠٤

الجمع ام لا بعد الجزم بان الاخيرة متيقّن فى المرجعيّة وظاهر (١) هذا العنوان كون الجمل والاستثناء فى كلام واحد وإلّا (٢) فلو كانا فى كلامين لا وجه لمتيقّنيّة الاخيرة كما هو ظاهر وح فالكلام تارة يقع فى فرض

______________________________________________________

ـ وامكن رجوعه الى جميعها كما فى قوله تعالى و (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ...) الى آخر الآية ونعم المصداق وقال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٤٠ اختلفوا فى ان الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة هل هو راجع الى الجميع او الى خصوص الأخيرة وذلك بعد الفراغ منهم على مرجعية الاخيرة لكونها القدر المتيقن في المرجعية.

(١) وظاهر عنوان البحث يقتضى تخصيص النزاع بما لو كان المخصص متصلا بان كان الخاص والجمل المتعددة فى كلام واحد والّا.

(٢) اى وان لم يكن كذلك ـ ففى فرض انفصاله وكونهما فى كلامين مستقلين لا مجال لعنوان البحث بالاستثناء ولا لدعوى القطع بمرجعية الاخيرة بكونها القدر المتيقن من التخصيص اذ ح يكون نسبة المخصّص الى الاخيرة والى غيرها على حد سواء فيحتاج تعين الاخيرة كغيرها الى قرينة معيّنة والّا فيسقط الجميع عن الحجية من جهة العلم الاجمالى بتخصيص الجميع او إحداها المرددة بين الاخيرة وغيرها فلا بد ح من الحكم عليها بالاجمال ولكن محل الكلام كما عرفت حسب عنوانهم البحث بالاستثناء انما هو فى فرض اتصال المخصص وعليه فلا كلام فى مرجعية الأخيرة لكونها القدر المتيقن من التخصيص وانما الكلام فى رجوعه الى غيرها من الجمل الآخر والكلام فيه ايضا يقع تارة فى اصل امكان رجوعه الى الجميع ثبوتا واخرى في وقوعه وترجيح احتمال الرجوع الى الجميع على احتمال ـ

٤٠٥

كون الدال على الاستثناء اسما (١) مثل لفظ سوى وامثاله. واخرى (٢) فى فرض كون الدال عليه حرفا كالّا وامثاله اما الصورة الاولى (٣) فتارة (٤) تكون المستثنى قابلا للانطباق على المخرج من كل جملة سواء (٥) كان ذلك من جهة كونه كليا صادقا على المخرج المتعدد مثل العالم منهم مثلا او (٦) من جهة كونه شخصيّا داخلا فى كل واحد من الجمل بنحو يكون مجمع العناوين المتعددة واخرى (٧) لا يكون قابل الانطباق على

______________________________________________________

ـ عدمه بعد الفراغ عن اصل امكان رجوعه الى الجميع فهنا مقامان اما المقام الأوّل.

(١) وقبل بيانه نشير الى صور المسألة تارة يكون الدال على الاستثناء اسما كسوى وعدا وخلا وغير ونحو ذلك.

(٢) واخرى حرفا كالّا.

(٣) ثم لو كان الاستثناء بالاسم يكون على نحوين.

(٤) النحو الاول ان يكون المستثنى صالحا للرجوع الى الجميع كاكرم النحويين والصرفيين والفلاسفة الّا الفساق منهم فقابل للصدق والانطباق على المخرج كله من كل جملة وقعت الاداة بعد تلك الجمل ، ولا فرق فى كيفية الاخراج عن الجميع فى هذا الفرض.

(٥) بين كون المستثنى خارجا عن الجميع باعتبار كونه كليا كما فى المثال فيخرج الفاسق منهم مثلا.

(٦) وبين ان يكون المستثنى واحد شخصيّا لكن داخل فى الجميع بان كان مجمع العناوين الجمل المتعددة ذلك الواحد الشخصى كما لو قال اكرم العلماء والسادات والفقراء الّا زيد والمفروض ان زيد عالم وسيد وفقير فهل خصص الاخير او الجميع.

(٧) النحو الثاني ان يكون المستثنى غير قابل للانطباق على كل واحد من ـ

٤٠٦

كل واحد وذلك مثل زيد المحتمل الانطباق على زيد وزيد آخر وهكذا فعلى الاول (١) فالظاهر (٢) عدم قصور في امكان الرجوع الى البقية لا من طرف الاستثناء ولا من طرف المستثنى اما الاخير فواضح (٣) وهكذا الاوّل (٤) لفرض اسميّة الحاكى عن معنى وحدانى قابل للانطباق على

______________________________________________________

ـ المخرج وان تردد امره بين رجوعه الى الاخير وما قبله كما لو كان مشتركا لفظيا مثل اكرم العلماء وبنى تميم الّا زيدا مع اشتراك زيد بين شخصين يدخل كل منهما تحت احد العنوانين. اذا عرفت ذلك فنقول.

(١) الصورة الأولى ان تكون المستثنى يصلح الانطباق على كل واحد من الجمل اما ثبوتا وهو المقام الاول قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥٤١ فقد يقال بعدم امكان رجوعه الى الجميع باعتبار استلزامه لمحذور استعمال الا في اخراجات متعددة باستعمال واحد ولزوم هذا المحذور انما هو من جهة خصوصية الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف والهيئات ولكن فيه انه مضافا الى منع اصل المبنى كما قررناه فى محله من عموم الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف كالوضع لا يكاد يتم فيما لو كان الاستثناء بغير الحروف من الأسماء الموضوعة للاخراج كغير وسوى وعدا وخلا ونحو ذلك حيث انها باعتبار عمومية الموضوع له فيها يمكن رجوعها الى الجميع باستعمالها فى طبيعة الاخراج غايته احتياجه في ارادة الخصوصيات الى تعدد الدال والمدلول. كما هو المفروض فى كلامنا.

(٢) فعلى هذا ثبوتا لا مانع من رجوع المستثنى الى الجميع لا من طرف الاستثناء ولا من طرف المستثنى.

(٣) اما من طرف المستثنى فظاهر لانه يصلح ان يخرج من كل واحد من الجمل المتعددة من دون اى محذور.

(٤) واما من ناحية الاستثناء ايضا ظاهر لانه اسم وحاك عن المعنى الوحداني ـ

٤٠٧

كل واحد من الاخراجات المتعدّدة كما انه فى مقام وقوعه (١) فالظاهر ايضا (٢) عدم قصور فى الأخذ باطلاق الاستثناء والمستثنى لو لا (٣) كون ظهور العام وضعيّا حاكما وواردا على الاطلاق فيقدم العموم على الاطلاق المزبور (٤) ولا يصلح مثل هذا الاستثناء ح للقرينيّة على خلاف العام (٥) لان قرينيّته دورى (٦) فيستحيل فبقى العموم على

______________________________________________________

ـ الكلى الذى يصدق على كثيرين وقابل للانطباق على كل واحد من الاخراجات المتعددة وهى الافراد الكثيرة.

(١) اما المقام الثاني وهو الوقوع والمفروض ان أداة الاستثناء اسما ويصلح ان يخرج من جميع الجمل.

(٢) ايضا تارة لا معارض لاطلاق الاستثناء واطلاق المستثنى فلا محالة يؤخذ باطلاقه بجريان مقدمات الحكمة ويكون ظاهرا في رجوع الاستثناء الى الجميع.

(٣) واخرى ما لو كان الاطلاق معارضا للوضع فى العموم كالجمع المحلى بالف ولام وكل ونحوهما فيكون حاكما اى العموم ومفسرا وبيانا للمستثنى او واردا بان يرفع موضوع المستثنى تكوينا عند ما كان العام كذلك فلا يخصص الّا الأخير.

(٤) فالعموم ح مقدم على الاطلاق لان العام بيان وقرينة فلا تجرى مقدمات الحكمة فى الاستثناء.

(٥) ولا يمكن ان يكون الاستثناء قرينة على خلاف العام.

(٦) لكون العام يصلح للقرينية بما انه بالوضع فيكون بيانا دون الاستثناء فانه الاطلاق بمقدمات الحكمة فتحقق القرينة عليه ولو كان الاطلاق ايضا قرينة على خلاف العام يلزم الدور لان الاطلاق يتوقف على عدم العموم والعموم يتوقف على عدم الاطلاق فالاطلاق يتوقف على نفس الاطلاق فهذا دور صريح وهو محال.

٤٠٨

حجيته (١) ولو قلنا بان مرجع اصالة العموم الى اصالة الظهور لا انه اصل تعبدى (٢) نعم (٣) لو كان العام ايضا فى دلالته اطلاقيا يشكل التمسك بالاطلاق فى كل واحد من الاستثناء والمستثنى منه (٤) وذلك (٥) لا من جهة اتصال كل منهما بما يصلح للقرينية لعدم (٦) امكان قرينية كل منهما للآخر اذ فى المقام (٧) ظهور كل واحد معلق على عدم ظهور غيره (٨)

______________________________________________________

(١) فيبقى العموم على ذلك على ما كان من الحجية بالنسبة الى ما استوعب من الافراد.

(٢) ولا فرق فى ذلك بين القول بكون مدرك اصالة العموم هو اصالة الظهور كما هو الحق او كون اصالة العموم اصل تعبدى عليه بناء العقلاء او مدركه اصالة العدم لفظيا او عمليا على كلام فيه.

(٣) وثالثة ان يكون العام فى دلالته ايضا كان اطلاقيا وهذا على مسلك من يقول بان العموم موضوع لسعة ما يراد من المدخول ولذا يحرز سعة ما يراد بمقدمات الحكمة دون مسلك الحق من ان العموم موضوع لسعة ما ينطبق عليه المدخول فلا تحتاج الى مقدمات الحكمة فعلى اى يتعارض اطلاق مدخول العام مع اطلاق الاستثناء.

(٤) فلا يمكن التمسك باىّ منهما.

(٥) لا لاجل ما هو المعروف من ان كل منهما متصل بما يصلح للقرينية.

(٦) فان ذلك فى المقام لا يتم لعدم امكان كون كل من الاطلاقين قرينة للآخر.

(٧) فان ظهور الاطلاقى فى كل من العام والاستثناء موجودا ومتساويين.

(٨) وكل واحد منهما معلق على عدم البيان وعدم القرينة وعدم ظهور الاطلاقى الآخر.

٤٠٩

فيستحيل ظهور كل منهما لذاته (١) فلا يعقل ح قرينيّة كل منهما للآخر لأن قرينيته على الغير (٢) فرع ظهوره وبعد استحالة ذلك للدور كيف يصلح كل منهما للقرينيّة بالاضافة الى الآخر (٣) بل لا بد وان يقال باستحالة ظهور كل منهما لذاته (٤) لا لمانع خارجى كما لا يخفى (٥) واما (٦) اذا كان المستثنى اشخاصا متعددة مشتركة فى الاسم مثل زيد مثلا فالظاهر عدم امكان الرجوع الى غير الاخيرة من جهة المستثنى (٧)

______________________________________________________

(١) فليس لشيء من الاطلاقين ظهور ذاتى تنجيزى كالوضعى حتى يكون قرينة للآخر فى كل منهما.

(٢) والوجه فى ذلك ان فى باب الوضع الظهور موجود فتكون قرينة على عدم ظهور الاطلاقى فالقرينية فرع الظهور وهنا بعد وجود الاطلاقين فالظهور غير موجود بالذات للدور المحال فان ظهور اطلاق الاستثناء متوقف على عدم ظهور اطلاق العموم لان من مقدماته عدم ذكر القرينة وكذا ظهور اطلاق العموم يتوقف على عدم ظهور اطلاق الاستثناء فظهور اطلاق الاستثناء يتوقف على ظهور اطلاق الاستثناء فهذا دور صريح.

(٣) فلا يمكن ان يكون شيء منهما قرينة على الآخر.

(٤) ولذا يكون القصور لذاته لعدم ظهور كل منهما بذاته وظهور تنجزى.

(٥) لا ان الظهور محقق والمانع الخارجى اوجب المنع عن ظهوره وهو الاتصال بما يصلح للقرينية كما هو واضح.

(٦) ورابعة ان يكون المستثنى اشخاصا متعددة لكن مشتركا لفظيا في الاسم كزيد مثلا كما تقدم وسيأتي.

(٧) قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٤٢ وح فالاولى في الاشكال في ـ

٤١٠

الّا بتأويل زيد بمسماه والّا (١) يلزم استعمال المستثنى فى اكثر من معنى واحد نعم من جهة الاستثناء لا قصور فى امكان الرجوع الى البقية كما عرفت (٢)

______________________________________________________

ـ المقام هو الاشكال عليه من جهة المستثنى فى مثل قوله اكرم العلماء والشعراء والتجار الّا زيدا مريدا به خروج زيد عن كل واحد من العمومات حيث انه يلزمه ح ارادة معان متعددة من لفظ واحد وهو زيد ومن هذه الجهة يتعين رجوعه الى الأخيرة لا غيرها ولكن يمكن ان يدفع ذلك ايضا بارادة المسمى بزيد من اللفظ المزبور ولو كان بعيدا فى نفسه حيث انه عليه يكون زيد مستعملا فى معنى كلى له مصاديق متعددة غايته انه يحتاج الى توسط دوال أخر على ارادة الخصوصيات ولكن مع ذلك كله يبعد جدا الحمل على المسمى فلا محيص في مثله بعد بعد الحمل المزبور من تعين رجوعه الى خصوص الاخيرة.

(١) يعنى وان لم يرجع الى مسمى بزيد مثلا يلزم استعمال لفظ زيد في معان متعددة اى زيد بن عمرو وزيد بن بكر وزيد بن خالد ونحو ذلك.

(٢) اما من جهة أداة الاستثناء فلا مانع من الرجوع الى الجميع لان المفروض كونه اسما والموضوع له فى الاسماء عام يصدق على كثيرين وينطبق على كل واحد من الجمل المتعددة ـ الخامسة قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٤٢ ثم ان ذلك ايضا اذا لم يكن فى البين من هو مجمع العناوين الثلاث والّا فمع وجوده فلا بأس باخراجه من الجميع كما لو فرض كون المسمى بزيد منحصرا فى زيد بن عمرو وكان ذلك مجمعا للعناوين الثلاث حيث ان فى هذا الفرض يصح اخراجه من الجمل المتعددة من دون استلزامه لمحذور اصلا ولا احتياج الى التأويل بالمسمى كما هو واضح ومن ذلك ظهر الحال ايضا فيما لو كان الاستثناء من قبيل الصنف ـ

٤١١

هذا كله اذا كان الدال على الاستثناء اسما (١). ولو كان الدال عليه حرفا فقد يشكل (٢) فى امكان الرجوع الى الغير فى جميع الفروض السابقة من جهة وضع الحروف بخيال ان الموضوع له خاص فارادة الاخراجات المتعددة مستلزم لاستعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد اقول على فرض تسليم المبنى (٣) انّما يصح الاشكال لو لم يكن الاخراج من الجميع فردا آخر قبال الاخراجات من كل واحد واحد

______________________________________________________

ـ كالفساق مثلا حيث يجوز رجوعه ح الى الجميع ايضا من غير استلزامه لمحذور استعمال اللفظ فى اكثر من واحد. لان الفساق يشمل جميع مصاديقها فى كل جملة.

(١) هذا كله لو كان الاستثناء بلفظ الاسم كسوى وغير ونحوهما ولو فى بعض التعبيرات الّا لكن تسامحى اما لو كان حرفا كالّا ونحوه فسيأتي الكلام فيه مفصّلا.

(٢) الاشكال في الحروف اكثر وتقدم ما ذكره المحقق الماتن ج ١ ص ٥٤١ في النهاية فقد يقال بعدم امكان رجوعه الى الجميع باعتبار استلزامه لمحذور استعمال الّا فى اخراجات متعددة باستعمال واحد ولزوم هذا المحذور انما هو من جهة خصوصية الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف والهيئات ولكن فيه.

(٣) ـ اى اولا ـ وعلى فرض كون الاستثناء بمثل الّا وتسليم خصوص الموضوع له فيها نقول بان ما ذكر من المحذور انما يتوجه اذا اريد كل واحدة من الاضافات الخروجية من اللفظ بالاستقلال والّا ففى فرض لحاظ المجموع بلحاظ واحد فلا محذور يرد عليه وبيان ذلك هو ان المعانى الحرفية بعد ما كانت من سنخ النسب والاضافات المتقومة بالطرفين ففى مثل الفرض تارة يلاحظ فى مقام الاستعمال الاضافة الخروجية بين شيء وبين امور متعددة بنحو يكون كل واحد من تلك الامور طرفا للاضافة فى لحاظه بالاستقلال ويلزمه استقلال كل واحد من ـ

٤١٢

هذا مضافا (١) على فساد المبنى وان الحروف ايضا من متّحد المعنى واريد من أداة الاستثناء الجامع المتحد فى ضمن اخراجات خاصة مختلفة مرادة من دال آخر عن اداته كما هو الشأن فى مداليل بقية

______________________________________________________

ـ تلك الاضافات الاخراجية فى مقام اللحاظ واخرى يلاحظ الاضافة الاخراجية بينه وبين مجموع امور متعددة بجعل المجموع طرفا للاضافة فى لحاظه نظير ملاحظة نسبة التقابل بين الشيء وصف من العسكر من حيث لحاظ نسبة التقابل تارة بينه وبين كل واحد من افراد ذلك الصف بالاستقلال واخرى لحاظها بينه وبين مجموع الصف وبعد ذلك نقول بان الاشكال المزبور انما يتوجه على الفرض الاول من لحاظ اخراجات متعددة على الاستقلال والّا فعلى الفرض الثانى من لحاظ الجمل المتعددة بمجموعها طرفا للاضافة الاخراجية فلا يتوجه الاشكال حيث انه عليه لا يكون فى البين الّا اضافة واحدة شخصية قائمة بالمخرج ومجموع الجمل ولا يكون الاداة ايضا الّا مستعملة فى اخراج واحد شخصى ومجرد تعدد المخرج منه والمخرج مثلا خارجا ح لا يوجب تعددا فى الاضافة الاخراجية القائمة بالمجموع كما هو واضح وعليه فلا مجال للاشكال فى امكان رجوع الاستثناء الى الجميع بمثل البيان المزبور.

(١) ـ اى ثانيا ـ مضافا الى منع اصل المبنى كما قررناه فى محله من عموم الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف كالوضع ـ حيث انها باعتبار عمومية الموضوع له فيها يمكن رجوعها الى الجميع باستعمالها فى طبيعة الاخراج غايته احتياجه فى ارادة الخصوصيات الى تعدد الدال والمدلول فعلى هذا يكون الحروف كالاسماء من امكان الخروج بها غير واحد هذا كله فى المقام الاول في مرحلة الثبوت والامكان.

٤١٣

الحروف على ما شرحناه فى محله ولازم ذلك (١) اجراء التفصيل السابق فى الاستثناء بالاداة ايضا كالأسماء امكانا ووقوعا ونقول فى المقام (٢) ان الدلالة على الجامع فى ضمن اىّ مقدار من الفرد ربّما يختلف بالاطلاق وعدمه فمع فرض (٣) كون العمومات وضعيّا يمنع عن الاطلاق فيها فيخرج ح الاطلاق المزبور عن الصلاحيّة للقرينيّة فيكون

______________________________________________________

(١) واما المقام الثانى فى مرحلة الاثبات.

(٢) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥٤٣ وتوضيح ذلك هو ان الدلالة في كل من العمومات والاستثناء المتصل بها اما ان تكون بالوضع واما بالاطلاق ومقدمات الحكمة وثالثة تكون الدلالة فى العام بالوضع وفى الاستثناء بالاطلاق ورابعة بعكس ذلك. فعلى الاولين ـ اى الدلالة فى كل واحد من العمومات والاستثناء المتصل بها بالوضع او كانا بالاطلاق ـ تسقط العمومات عن الحجية لتصادم الظهورات ولا بد من الرجوع الى الاصول العملية من استصحاب ونحوه من جهة اختلاف الحال ح حسب اختلاف الحالة السابقة من حيث العلم بكونه محكوما بحكم العام تارة وبحكم الخاص اخرى والجهل بالحالة السابقة ثالثة.

(٣) وعلى الثالث ـ اى العام بالوضع والاستثناء بالاطلاق لا بد من الأخذ بالعام وعدم الاعتناء باحتمال رجوع الخاص اليه ولا مجال ح ايضا لتوهم اجمال العام باتصاله بالخاص المحتمل رجوعه اليه من جهة ان ذلك انما هو فى فرض صلاحية الخاص المتصل للقرينيّة عليه وبعد فرض كون الدلالة فيه من جهة الاطلاق لا يكاد صلاحيته للقرينية على العام بل الامر ح بالعكس فان العام من جهة كون الدلالة فيه بالوضع يصلح للبيانية عليه فينفى موضوع الاطلاق فى طرف الخاص لكونه من قبيل الدليل بالنسبة اليه كما هو واضح. وان شئت قلت بان ظهور العام فى العموم ـ

٤١٤

العام باقيا على حجيته (١) ولو بنينا (٢) على اصالة الظهور فيه ومع كونه اطلاقيا يستحيل ايضا ظهور كل واحد فى اطلاقه لانه (٣) منوط بعدم ظهور الغير المتوقف على ظهوره فظهور كل واحد دورى فيستحيل ظهور كل واحد ح بذاته (٤) لا (٥) من جهة اقتران اللفظ بمشكوك القرينية

______________________________________________________

ـ بعد كونه بالوضع ظهور تنجيزى غير معلق على شيء بخلاف الخاص فان ظهوره لما كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة يكون تعليقيا منوطا بعدم ورود بيان على خلافه وفى مثله يكون الاثر قهرا للظهور التنجيزى فيقدم على الظهور التعليقى من جهة صلاحيته للبيانية عليه بخلاف العكس فان صلاحية هذا الظهور التعليقى للقرينية على الظهور التنجيزى دورى ففى مثله لا تكاد تصل النوبة مع هذا العام الى الظهور الاطلاقى فى طرف الخاص حتى يجئ فيه احتمال الصلاحية للقرينية على العام وهو ظاهر.

(١) لان اطلاق الاستثناء منوط بعدم وجود البيان والقرينة والعام بعد ما كان بالوضع بيان وحجة وقرينة.

(٢) وقد عرفت انه لو كان ظهور العام ايضا بالاطلاق فيتعارض اطلاق العام مع اطلاق الاستثناء ولا يمكن ان يكون ظهور كل واحد قرينة على الآخر.

(٣) لان ظهور الاستثناء بمقدمات الحكمة المتوقف على عدم ظهور الغير وهو العام وعدم ظهور اطلاق العام يتوقف على ظهور اطلاق الاستثناء فظهور اطلاق الاستثناء يتوقف على نفسه وهو محال.

(٤) فظهور كل واحد منهما كما عرفت ليس ذاتى بل تعليقى على عدم قرينية الآخر ولذا يكون دوريا ومحالا.

(٥) لا ان ظهور كل منهما ثابت ومقترن بمشكوك القرينية.

٤١٥

لعدم (١) احتمال قرينيّة كل واحد على الآخر ببرهان الاستحالة المزبورة فتدبر (٢). ثم ان ذلك كله لو كان الاستثناء متصلا بالكلام كما هو الظاهر من عنوانهم (٣) واما لو كان فى كلام مستقل (٤) فتارة (٥) يكون لدليل المخصص نحو نظر الى مفاد العموم السابق كان يقول واستثنى مما ذكرت العلماء منهم واخرى (٦) لا يكون له النظر بل تعارض العمومات السابقة تعارض العموم المطلق وعلى اىّ (٧) تقدير فى فرض الانفصال

______________________________________________________

(١) فلا تصل النوبة الى كونه محفوفا بما يحتمل القرينية لعدم الظهور بالذات لشيء منهما وتعارض الظهورات لان كل واحد منوط بعدم الآخر فيكون محالا تحقق اصل ظهورهما.

(٢) قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٤٤ وعلى الرابع ـ اى يكون العام بالاطلاق والخاص بالوضع ـ فيه احتمال صلاحية الخاص للقرينية والبيانية للعمومات عند عدم ظهوره فى الرجوع الى الجميع فلا بد من الحكم فى غير الاخيرة من سائر الجمل بالاجمال والرجوع فيها الى الاصول العملية من استصحاب ونحوه.

(٣) هذا كله فى الخاص المتصل بالجمل المتعددة. كما هو الظاهر من عنوان الاصحاب وهو الاستثناء المتعقب بالجمل المتعددة.

(٤) اما لو كان المخصص منفصلا يجرى فيه الفروض السابقة مضافا الى ذلك.

(٥) تارة يكون دليل الخاص ناظرا الى العام بحيث كانه في كلام واحد باعتبار ضمير ونحوه كما يقال اكرم العلماء والفقراء والسادات وفي دليل آخر يقول لا تكرم الفساق منهم.

(٦) واخرى لا يكون دليل الخاص ناظرا الى العام بل دليل مستقل كاكرم العلماء والفقراء والسادات وفى دليل آخر لا تكرم الفساق.

(٧) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٤٤ واما الخاص المنفصل عنها ـ

٤١٦

لا وجه لمتيقّنيّة الاخيرة كما ان الاخراج فى المقام لما لا يكون بتوسيط الحرف لا قصور فى الرجوع الى الجميع (١) لو لا قصور فى المستثنى (٢) بمقتضى اشتراكه بين المخرجات لفظا وذلك لو لا تأويله ايضا بالمسمّى كما عرفت فى الفرض السابق والّا (٣) فيصير المخرج مردّدا فى واحد من المستثنيات ولا يصلح الشمول للجمع (٤) وح (٥)

______________________________________________________

ـ فقد عرفت عدم تعين مرجعية الاخيرة فى مثله من جهة تساوى الاخيرة وغيرها فى المرجعية.

(١) ولا مانع من الرجوع الى الجميع لان هناك كان بالّا ونحوه وكان محل المناقشة كما عرفت ثبوتا وفى المقام منتف ذلك فان كان قابلا للخروج عن الجميع ويصلح لذلك فلا مانع منه.

(٢) نعم فى صورة واحدة وهى الصورة الاولى فى المقام وهو ما كان واحدا شخصيا غير قابل للاخراج من المتعدد الّا ان يرجع الى المسمى بزيد مثلا او يكون الواحد الشخصى جامعا لجميع المخرج فقابل لان يخرج عن كل واحد من الجمل المتعددة على ما تقدم.

(٣) اى اذا لم يأوله بالمسمى بزيد ولا جامعا للجميع فلا محالة يكون واحدا مرددا فى واحد منهما كما لو قال اكرم العلماء والفقراء والسادات وورد دليل آخر لا تكرم زيد وكان مرددا بين زيد بن عمرو فانه عالم خرج من العلماء او زيد بن بكر فانه قرشى يخرج من السادات.

(٤) ولا يمكن خروج فرد واحد وهو زيد عن الجميع او ازيد من واحد فانه محال وخلف.

(٥) هذا وجه لعدم تعين مرجعية الاخيرة ايضا قال المحقق الماتن فى النهاية ـ

٤١٧

نتيجه العلم الاجمالى بتخصيص اخذ (١) الجمل السابقة فيسقط الجميع عن الاعتبار من دون فرق فى ذلك بين كون المستثنى وطرف الاستثناء وضعيّان او اطلاقيّان كما اسلفنا سابقا واما (٢) ان لم يكن قصور فى طرف المستثنى للشمول فالظاهر فى صورة النظر المزبور يؤخذ باطلاق

______________________________________________________

ـ ج ١ ص ٥٤٤ وعليه فعند الدوران فى رجوعه الى بعضها او الى الجميع يسقط الجميع عن الحجية من جهة العلم الاجمالى ولا بد من الحكم عليها اى على الجميع بحكم الاجمال والرجوع الى الاصول العملية من غير فرق فى ذلك بين كون الدلالة فى كل واحد من العمومات والخاص المنفصل بالوضع او بالاطلاق او كون الدلالة فى طرف العمومات بالوضع وفى طرف الخاص بالاطلاق او بالعكس وذلك لما سيجيء إن شاء الله تعالى من ان عدم البيان الذى هو مقوم الاطلاق انما هو عدم البيان في الكلام الذى وقع به التخاطب لا عدم البيان على الاطلاق ولو فى كلام آخر منفصل عن الكلام الذى وقع به التخاطب فاذا فرض ح وقوع العام والخاص فى كلامين مستقلين فقهرا يستقر الظهور الاطلاقى للمطلق منهما من غير صلاحية ما كان بالوضع منهما للقرينية والبيانيّة عليه ومع استقرار الظهور فيه فقهرا بمقتضى العلم الاجمالى يتصادم الظهوران ويتساقطان عن الحجية ومعه لا بد من الرجوع الى ما يقتضيها الاصول العملية فتدبر.

(١) ولعل الصحيح احد الجمل السابقة.

(٢) الصورة الثانية ان يكون الخاص له الصلاحية والقابلية للاخراج عن كل واحد من الجمل والمفروض يكون دليل الخاص ناظرا الى دليل العام ايضا فلا محالة يؤخذ باطلاق دليل الخاص الحاكم على العام لان دليل الحاكم المفسر والمبين لدليل المحكوم والعام يقدم عليه لعدم التعارض بينهما.

٤١٨

الحاكم ولو كان اضعف (١) دلالة من العمومات بعد قوة نظره اليها ويطرح العمومات طرا ولو كانت اقوى واما (٢) فى غير صورة النظر فلا بد من ملاحظة اقوى الظهورين من المستثنى منه والمستثنى و (٣) ربما ح يختلف نسبة الاقوائية بالاضافة الى بعض العمومات دون بعض فيقدم على الاضعف (٤) ويعارض مع المساوى دلالة (٥) وفى فرض قوة بعض العمومات على ظهور المخصص يقدم ذاك فقط عليه (٦) ويبقى (٧)

______________________________________________________

(١) ولا يلاحظ الدلالة ولا اقوى دلالة لما عرفت من عدم التعارض بينهما حتى يتبع الاقوى دلالة بل يطرح العمومات ولو كانت اقوى دلالة عن الخاص ـ اى يقدم لقوة النظر والتفسير له ـ.

(٢) الصورة الثالثة ان يكون الخاص قابلا للاخراج عن المخرج عن كل واحد من الجمل المتعددة ولكن لم يكن دليل الخاص ناظرا الى العام فلا محالة يتعارضان فالمدار على اقوى الظهورين من المستثنى منه وهو العام والمستثنى وهو الخاص.

(٣) فبما ان العمومات متعددة ربما يختلف ظهور الخاص بالنسبة الى بعضها مع ظهور بعض آخر فان ظهور الخاص يعارض كل عام فى نفسه بظهوره.

(٤) وح ظهور الخاص يكون اقوى بالنسبة الى ظهور العام فيقدم كما لو كان ظهور الخاص بالوضع وظهور ذلك العام بالاطلاق.

(٥) ولكن نفس ظهور الخاص مساو مع ظهور عام آخر كما لو كانا كليهما بالوضع فلا اقوائية لاحدهما على الآخر.

(٦) ولو فرضنا بالعكس كما لو كان الخاص ظهوره بالاطلاق وظهور بعض العمومات بالوضع فيقدم العام عليه.

(٧) ولكن الخاص الذى ظهوره بالاطلاق يتعارض مع العام الآخر الذى ايضا ـ

٤١٩

الخاص على معارضته مع البقية ولو انتهى (١) الامر ح الى طرح الخاص بالنسبة الى بعض العمومات باخبار الترجيح ففى الاخذ به (٢) بالنسبة الى بعض آخر اضعف منه دلالة او سندا وجه لو لا دعوى (٣) عدم مساعدة العرف على التبعيض فى السند فى مثل المقام الذى كان المبعّض بلسان واحد ولفظ فارد (٤) بل فى مثله امكن دعوى انصراف ادلة الترجيح والتخيير منه (٥) كما هو الشأن فى العامين من وجه (٦)

______________________________________________________

ـ ظهوره بالاطلاق.

(١) ولو فرضنا ان دليل الخاص تعارض مع بعض العمومات ومقتضى اخبار الترجيح فى تعارض الخبرين لو كان فى المقام هو لزوم طرح الخاص لموافقته للعامة او لمخالفته للكتاب او نحو ذلك من المرجحات.

(٢) فيؤخذ بالخاص بالنسبة الى العمومات الآخر لو كان الخاص اقوى دلالة من تلك العمومات او اقوى سندا وهذا هو التبعيض فى السند.

(٣) لكن يمكن المناقشة فى ذلك لعدم مساعدة العرف على التبعيض فى السند بمثل ذلك.

(٤) بعد ما كان التبعيض فى دليل واحد ولفظ فارد وهو الخاص فيطرح تارة ويقدم اخرى.

(٥) بل يمكن ان يزيد فى الاشكال بان الاخبار الواردة فى تعارض الخبرين والترجيح عند وجود المزية والتخيير عند التساوى منصرف عن مثل المقام من التبعيض فى السند الواحد ولا ينطبق عليه.

(٦) كما لا يشمل ادلة الترجيح والتخيير لمورد العام والخاص من وجه مما لهما مادّتى الافتراق ولا تعارض بينهما بل يكون مورد التعارض والترجيح والتخيير ـ

٤٢٠